عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الثالثة والعشرين من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء أصحاب العمل المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من الفوائد والغرامات والمبالغ الإضافية المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الاشتراكات الشهرية عن عمالهم إذا سددت خلال المدة من تاريخ نفاذ القانون وحتى 31-12-2024 وأصبح قانوناً.
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لؤي المنجد أشار إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار التخفيف من الأعباء الملقاة على أصحاب الفعاليات الاقتصادية نتيجة الظروف التي تمر بها سورية وإيجاد الحلول المناسبة لعودة أصحاب العمل إلى سوق العمل والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية ودفع عجلة الإنتاج وبما يمكن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من تحصيل إيراداتها.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته الناظم لأحكام استقدام وتشغيل العاملات في المنازل من غير السوريات وأصبح قانوناً.
وأوضح الوزير المنجد أن المشروع جاء لتوفير الحماية القانونية للعاملات في المنازل من غير السوريات اللواتي دخلن سورية عن غير طريق المكاتب المرخصة أو عن طريقها ولكن تجاوزت مدة إقامتهن الأربع سنوات المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 65 لعام 2013 وتعديلاته، مبيناً أن المشروع يحقق الردع العام والخاص من خلال تعديل الغرامات المنصوص عليها في المرسوم المذكور بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي وزيادة موارد الخزينة العامة من خلال تعديل بدلات الترخيص والرسوم المترتبة عن كل عاملة منزلية تتم تسوية وضعها.
وأحال المجلس مشروعات القوانين المتضمنة: “دمج الشركة العربية لصناعة الأخشاب بمؤسسة الصناعات التقانية” إلى لجنة الأمن الوطني و”حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” إلى لجنة الشؤون الاجتماعية و”إحداث الشركة العامة للصناعات الغذائية لتحل محل كل من المؤسسة العامة للصناعات الغذائية والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة للسكر والشركات والمعامل التابعة لها في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات” إلى لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة و”رسم منح خلاصة السجل العدلي” إلى لجنة القوانين المالية وذلك لدراستها موضوعا وإعداد التقارير اللازمة حولها.
كما أحال المجلس مشروعي قانوني “المصادقة على البروتوكول المتعلق بتعديل المعاهدة الدولية للطيران المدني” و”تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 وتعديلاته الخاص بالمختبرات الطبية” إلى لجنة الخدمات لدراستهما موضوعاً وإعداد التقريرين اللازمين حولهما وكذلك مشروع القانون المتضمن إحداث المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية لتحل محل المؤسسة المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 141 لعام 1961 وتعديلاته” إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقرير اللازم حوله.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ11 من صباح يوم غد الأربعاء.