أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم 14 لعام 2023 الناظم للصيد البري، والذي يهدف لحماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.وفيما يلي نص القانون :القانون رقم 14 رئيس الجمهوريةبناءً على أحكام الدستوروعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 5 – 3 – 1445 هـ الموافق 20 – 9 – 2023 م.يصدر ما يلي: الفصل الأولتعريفات وأهدافالمادة 1-يقصد بالكلمات والعبارات الآتية الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين بجانب كل منها:الوزارة: وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.الوزير: وزير الزراعة والإصلاح الزراعي.المجلس: المجلس المركزي للصيد البري.المجلس الفرعي: مجلس الصيد البري في المحافظة.الطريدة: كل طائر أو حيوان بري لا مالك له.الصيد: البحث عن الطريدة وملاحقتها وضبطها وقتلها.الصياد: كل شخص يقوم بصيد الطرائد بوسائل الصيد المسموح بها.رخصة الصيد: الرخصة الممنوحة من قبل الوزارة للصياد.وسائل الصيد: بنادق الصيد، والطيور البرية، والحيوانات المستخدمة في الصيد، والأدوات المسموح باستخدامها في صيد الطريدة. المادة 2 –يهدف هذا القانون إلى حماية أنواع الطيور والحيوانات البرية واستدامتها، والحفاظ على الأنواع المهددة منها بالانقراض، وتنظيم الصيد البري وفق المعايير والنظم البيئية والضوابط القانونية.
الفصل الثانيالمجلس المركزي للصيد البريالمادة 3 –أ- يحدث في الوزارة مجلس مركزي يسمى (المجلس المركزي للصيد البري)، ويشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:الوزير – رئيساًمعاون الوزير – نائباً للرئيسممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة – عضواًممثل عن وزارة الداخلية – عضواًممثل عن وزارة الدفاع – عضواًممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل – عضواً ممثل عن الاتحاد العام للفلاحين – عضواًممثل عن الهيئة العامة لإدارة وتنمية وحماية البادية – عضواًمدير الإنتاج الحيواني في الوزارة – عضواً ومقرراًب- يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما اقتضت الضرورة بناءً على طلب من رئيسه، أو ثلث أعضائه.ج- تكون اجتماعات المجلس قانونية بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ويتخذ قراراته بأكثرية الأعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.د- يصدر الوزير القرارات المتخذة من قبل المجلس.هـ- لرئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً لحضور الاجتماعات دون أن يكون له حق التصويت.و- يضع المجلس القواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم اجتماعاته وآلية عمله، وتصدر بقرار من رئيسه.المادة 4 –يتولى المجلس المهام الآتية:أ- الإشراف على متابعة تنفيذ أحكام هذا القانون.ب- وضع الأسس والمبادئ العامة للصيد البري بهدف الحفاظ على الطيور والحيوانات البرية، والتوازن البيئي الحيوي.ج- اقتراح النصوص التشريعية المتعلقة بالصيد البري.د- دراسة كل ما يعرض عليه من مقترحات بشأن الصيد البري، واتخاذ القرار المناسب بشأنها.هـ- تنظيم الإجراءات المتعلقة بمنح الرخص الخاصة بالصيد البري.و-تحديد أنواع الطيور، والحيوانات البرية، المسموح والممنوع صيدها، ومواسم وطرق الصيد بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي تكون الجمهورية العربية السورية طرفاً فيها.ز- دراسة التقارير السنوية المعدَّة عن خطط وحالة الصيد البري واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
الملائمة من قبل العاملين المخولين بصلاحيات الضابطة العدلية فور ضبط المخالفة، ويشار إلى ذلك في محضر الضبط. المادة 13 –أ- يمنع الإتجار بالطرائد الحية أو الميتة، أو أجزائها سواءً أكانت من الأنواع المقيمة أم المهاجرة والتي يصدر بها قرار من المجلس.ب- يخضع استيراد وتصدير بيض التفريخ، وفراخ الطيور، وصغار الحيوانات البرية لموافقة مسبقة من الوزارة. المادة 14 –أ- تُحدَّد أنواع الطيور، والحيوانات البرية المقيمة والمهاجرة المسموح باصطيادها بقرار من المجلس.ب- يُحدَّد العدد المسموح باصطياده لكل صيَّاد في كل رحلة صيد، والطيور والحيوانات البرية المسموح بتربيتها، وإكثارها بقصد الصيد بقرار من المجلس الفرعي. الفصل الخامسأوقات الصيد المادة 15 –أ- يبدأ موسم الصيد في اليوم الأول من شهر أيلول، وينتهي مساء يوم الخامس عشر من شهر شباط من كل عام.ب- يبدأ وقت الصيد في موسمه بعد ساعة من شروق الشمس وينتهي قبل ساعة من مغيبها. المادة 16 –أ- يمنع الصيد في غير موسمه.
أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:أ- الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من /٢٥٠٠٠٠/ ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية إلى /٥٠٠٠٠٠/ ل.س خمسمئة ألف ليرة سورية كل من:1- يصطاد دون الحصول على رخصة الصيد.2- يصطاد في غير الموسم أو الأوقات المحددة للصيد.3- يصطاد في الأماكن الممنوع الصيد فيها.4- يستخدم وسائل صيد ممنوع استخدامها.5- يخالف في أنواع الحيوانات البرية والطيور المسموح باصطيادها, أو في العدد المسموح باصطياده.
هذه المادة اليمين القانونية الآتية أمام رئيس محكمة البداية المدنية الأولى في كل محافظة: “أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة”. المادة 27-تصدر التعليمات التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من الوزير. المادة 28-يُلغى المرسوم التشريعي رقم /١٥٢/ لعام ١٩٧٠. المادة 29-ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 18 / 3 / 1445 هجري الموافق لـ 3 / 10/ 2023 ميلادي رئيس الجمهوريةبشار الأسد
سانا