أقر مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية الأولى للدور التشريعي الرابع المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لترخيص ومزاولة مهنة الدلالة السياحية وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2022 وأصبح قانوناً.
ويلتزم الدليل السياحي وفق مشروع القانون بتقديم المعلومات والشروح للسياح بأمانة ومسؤولية، والتحلي بآداب المهنة وأخلاقياتها وعدم مرافقة السياح من زوار المعالم الأثرية والتاريخية والسياحية إلا بموجب مهمة مصدقة من المديرية المعنية في وزارة السياحة أو من مديرية السياحة، وعدم بيع الزائرين أي صور أو سلع أخرى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة والمساهمة بواجب المحافظة على الآثار والأماكن السياحية وعدم توزيع منشورات أو إعلانات سياحية تحتوي على معلومات خاطئة وعدم نشر معلومات مغلوطة أو غير موثقة.
كما يلتزم الدليل بالنهج الوطني في المناقشات السياسية والابتعاد عن المناقشات العقائدية والطائفية وعدم إرشاد السياح لشراء الهدايا والمقتنيات بأسعار فاحشة بقصد الاستغلال أو الكسب المادي غير المشروع وعدم قبول أي عمولة أو مكافأة من المؤسسات التجارية.
ووفقاً للمشروع تقوم وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات وبالتعاون مع اتحاد غرف السياحة بإقامة دورات تدريبية سنوية، بهدف رفع مستوى أداء الأدلاء والاطلاع على التقنيات الحديثة في مجال عملهم وتعريفهم بالقوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن الوزارة والجهات العامة المعنية، ويلتزم الأدلاء بحضور دورة تدريبية واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات.
وأجاز المشروع لوزير السياحة قبول طلبات الراغبين بالعمل كأدلاء في موقع أثري أو متحف أو مركز جذب سياحي محدد ممن لا ينطبق عليهم شرط اللياقة الصحية وتتم تسميتهم أدلاء موقع في إحدى الحالتين الآتيتين: “حاملو بطاقة جريح الوطن – الأشخاص ذوو الإعاقة”.
وتشكل بحسب المشروع لجنة بقرار من وزير السياحة برئاسة معاونه وعضوية أحد العاملين في الوزارة بمرتبة مدير على الأقل يسميه الوزير وممثل عن المديرية العامة للآثار والمتاحف، وآخر عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد وخبير مهنة، وآخر لغوي باللغة التخصصية يسميهما الوزير.
وتتولى اللجنة إجراء المقابلات الشفهية مع المتقدمين للدورات التأهيلية الراغبين بالعمل كأدلاء بشكل عام أو أدلاء لموقع أثري أو سياحي محدد بعد اجتيازهم امتحان الدورة التأهيلية وإجراء فحص المقابلة للأدلاء السياحيين الراغبين بإضافة أكثر من لغة إلى رخصتهم.
وترفع اللجنة حسب المشروع نتائج أعمالها لوزير السياحة وفق محضر مشفوع بتوقيع كامل أعضائها للتصديق عليه أصولاً، ويتم التصديق بعد البت بالاعتراضات إن وجدت خلال 15 يوماً من تاريخ رفع المحضر وللوزير أن يستعين بمن يراه مناسباً للنظر بالاعتراضات.
ووفقاً للمشروع تمنح شهادة الترخيص وبطاقة الدليل من وزير السياحة بعد تصديق محضر اللجنة وتجدد بطاقة الدليل كل 3 سنوات بعد أن يتقدم بما يثبت عدم فقدانه أياً من شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وشهادة اتباعه لدورة تدريبية واحدة في مجال عمله ويتقدم الدليل بطلب الانتساب إلى غرفة السياحة خلال شهر من تاريخ حصوله على شهادة الترخيص.
وتلتزم مؤسسة تنظيم الرحلات السياحية بتكليف دليل سياحي لمرافقة المجموعات السياحية أو السياح القادمين إلى سورية بموجب اتفاق يوضح فيه التزامات الفريقين بشكل تفصيلي ويمكن الاتفاق مع أكثر من دليل لمرافقة المجموعة السياحية الواحدة على أن تتضمن مهمة الرحلة أسماء الأدلاء وأماكن وأوقات التحاقهم بمسار رحلة المجموعة السياحية.
ويكلف بقرار من وزير السياحة عدد من العاملين من الفئتين الأولى والثانية بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون وضبط المخالفات المنصوص عليها فيه ويخولون بصلاحية الضابطة العدلية ويؤدون اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي عينوا فيها وقبل مباشرتهم مهامهم.
ويبلغ المخالف بالضبط المنظم بحقه بكتاب رسمي من الوزارة للمبادرة إلى تسديد الغرامة ضمن المدة المحددة في الكتاب، وله الحق بالتظلم لدى الوزارة خلال 15 يوماً من تاريخ تبلغه وفي حال قبول التظلم يتم حفظ الضبط، وتشكل لجنة للبت بطلبات الاعتراضات على الضبوط برئاسة معاون وزير السياحة وعضوية عاملين اثنين من الوزارة بمرتبة مدير يسميهما الوزير وممثل عن اتحاد غرف السياحة يسميه رئيس الاتحاد.
وتسدد الغرامات من قبل المخالف حسب المشروع خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبليغه كتاب الوزارة بتنظيم الضبط بحقه أو من تاريخ إبلاغه بقرار لجنة البت بالاعتراضات، وذلك تحت طائلة تجميد بطاقة الدليل لحين التسديد أصولاً وتضاعف الغرامات ويجمد عمل الدليل لمدة 6 أشهر في حال تكرار المخالفة خلال العام ذاته.
ووفق المشروع يفقد الدليل حقه بمزاولة المهنة بقرار من وزير السياحة ويلتزم بتسليم بطاقته إلى الوزارة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ تبلغه القرار في إحدى الحالات الآتية: “إذا فقد أحد شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية وتجدد بطاقته لدى توفر الشرط المفقود”، و”إذا ثبت ارتكابه 3 مخالفات خلال فترة صلاحية بطاقته ولا يجوز تجديدها قبل حلول موعد التجديد” على ألا تقل فترة فقد حقه بمزاولة المهنة عن سنة واحدة.
ويلغى الترخيص وبطاقة الدليل السياحي ويفقد الدليل حقه نهائياً بمزاولة المهنة بقرار من وزير السياحة إذا حكم عليه بجرم الاحتيال المنصوص عليه في المادة 641 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته وتعود الغرامات المالية المحصلة وفق مشروع القانون للخزينة العامة للدولة ويحدد رسم منح شهادة الترخيص بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية.
ويعفي مشروع القانون الأدلاء من رسم الدخول إلى المتاحف والأماكن الأثرية ويمنحهم حسماً على الإقامة في المنشآت السياحية بنسبة 25 بالمئة ويسمح للدليل السياحي بإضافة أكثر من لغة إلى رخصته على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وإضافة لغة الإشارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يجتاز امتحان اللغة المراد إضافتها وبالتنسيق مع المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويصدر عن وزير السياحة قرار تحديد الحدين الأدنى والأعلى لأجور الأدلاء ويمنح الأدلاء ممن لا تنطبق عليهم شروط مزاولة مهنة الدلالة السياحية الواردة في هذا القانون قبل نفاذه والمرخص لهم بمزاولة المهنة، مهلة عام لتوفيق أوضاعهم وفق أحكامه وللوزير تمديد هذه المدة لفترة مماثلة ولمرة واحدة فقط بقرار معلل.
وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني أوضح أن مشروع القانون جاء لإعادة تعريف مهنة الدلالة السياحية باعتبارها مهنة فكرية تسهم في إبراز الصورة الحضارية السورية وإلغاء درجات التصنيف للدليل “درجة ممتازة – درجة أولى – درجة ثانية” والحد من السلطة التقديرية في هذا المجال وتمكين مزاولة المهنة بصفة دليل موقع، وذلك لحاملي بطاقة جريح الوطن وشرائح أخرى وإمكانية إضافة لغة الإشارة إلى اللغات المرخص بها للأدلاء.
شغور مقعد في المجلس عن دائرة دمشق القطاع “ب”
وبعد قراءة قرار المحكمة الدستورية العليا المتضمن ثبوت صحة قرار اقتراح مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3-11-2024 فقدان أنس الخطيب لعضويته في مجلس الشعب عن دائرة محافظة دمشق الانتخابية قطاع “ب” بسبب فقدانه أحد شروط الترشيح للمجلس أعلن رئيس المجلس ثبوت صحة اقتراح المجلس بفقدان العضوية وشغور مقعده عن الدائرة المذكورة.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق لـ 17 من شهر تشرين الثاني الجاري.