الشؤون الاجتماعية: 546 قرار غرامة لمنشآت مخالفة من بداية العام وحتى نهاية الشهر الماضي

بلغ عدد قرارات الغرامات المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 المتعلق بالعمل بالقطاع الخاص منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية الشهر الماضي 546 قراراً، وفق مدير تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمد رمضان.

وفي تصريح لـ سانا بين رمضان أن قيمة الغرامات وفق هذه القرارات المفروضة بحق المنشآت المخالفة بلغت 209 ملايين ليرة، حيث تنوعت المخالفات بين عدم وجود لجنة صحة وسلامة مهنية في المنشأة، وعدم تنظيم عقود لبعض العاملين.

كما شملت المخالفات وفق رمضان، تشغيل أشخاص دون السن القانونية، وعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجر، وعدم وجود ملف للعامل، ووقف المنشأة دون الحصول على موافقة الوزارة، ومخالفة لنظام تشغيل النساء.

وأوضح رمضان أنه تم البدء حالياً بإعداد قاعدة بيانات مؤتمتة متكاملة بالتنسيق بين الإدارة المركزية للوزارة والمديريات الفرعية في المحافظات، شاملة لكل البيانات والإجراءات المتخذة في الجولات التفتيشية على المنشآت كافة، بما يساعد في تسريع وتيرة تطوير نظام تفتيشي متكامل، وتكوين جهاز تفتيشي تخصصي لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال، وتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن حق العمال وأصحاب العمل.

وحول تنظيم زيارات التفتيش الدوري، لفت رمضان إلى أن الزيارات تتم خلال ساعات الدوام الرسمي للمنشآت وأماكن العمل، بموجب برامج فصلية تراعي توزع المنشآت وأماكن العمل الواقعة ضمن دائرة اختصاص جهاز التفتيش، وتكون مشتركة مع مفتشي التأمينات الاجتماعية وممثل النقابة.

وعن التفتيش الليلي أشار رمضان إلى أنه يكون بناء على كتاب من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، ويجري هذا النوع من التفتيش في حال وجود خطر على صحة العمال وسلامتهم يستدعي انتقال المفتش ليلاً، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء التنبيه أو الإنذار أو الضبط القانوني أو اقتراح إغلاق المؤسسة أو المنشأة المرخصة وغير المرخصة.

وكشف رمضان أنه يتم العمل حالياً على إصدار اقتراح بزيادة الملاك العددي لمفتشي العمل بما يتناسب مع الميزات النسبية لكل محافظة لناحية العمل الصناعي والتجاري والزراعي، وبما يتوافق مع طبيعة المحافظة، لافتاً إلى أنه يتم إخضاع المفتشين لدورة تدريبية قبل مباشرة أعمال التفتيش، موضحاً أن المديرية تمارس مهامها في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والمشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.