هيئة الضرائب والرسوم تمدد مهلة استكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير

مدّدت هيئة الضرائب والرسوم المهلّ المحددة لاستكمال إجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، لغاية 1/12/2022، بما فيها مرحلة الاختبار، وذلك بهدف تحديد رقم العمل السنوي لمكلفي الضريبة على الدخل فئة الأرباح الحقيقية.

مدير عام هيئة الضرائب والرسوم منذر ونوس، بيّن أن هذه الخطوة أتت نتيجةً لخطة عمل الإدارة الضريبية في إطار الإصلاح الضريبي، إذ تم عقد عدة اجتماعات وجلسات حوارية مع نقابة الأطباء سورية، نقابة الصيادلة المركزية وفرع دمشق، اتحادات غرف التجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة في بعض المحافظات، جمعية المحاسبين القانونين، جمعية المخلصين الجمركين وبعض أصحاب الفعاليات.

و بينَ ونوس “أن المناقشات والحوارات التي تمت بهدف تحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الثقة بين الإدارة الضريبي والمكلفين، للوصول إلى التطبيق الأمثل لآلية الربط الالكتروني للفواتير المصدرة مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبة، حيث تم إصدار قرار تمديد المهل المحددة لاستكمال اجراءات الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة لغاية 1/12/2022 بما فيها مرحلة الاختبار”.

هذا ويشمل تمديد المهل المنشآت الصناعية في المدينة الصناعية في منطقة (الشيخ نجار، حسياء، عدرا)، المنشآت الصناعية بقسم كبار المكلفين، وقسم متوسطي المكلفين بمديرية مالية محافظة دمشق، المنشآت الصناعية بقسم كبار ومتوسطي المكلفين بكل من مديرية مالية محافظة حلب واللاذقية وطرطوس وحماه، المكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل بكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية بكل من مديرية مالية محافظة دمشق وريف دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحمص وحماه، شركات التجهيزات الطبية المحددة بالقرار رقم 901/ ق.م تاريخ 11/8/2022، المخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير وتجار الجملة، مدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، شركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بكل مديريات المالية في المحافظات، مكاتب شحن البضائع الخارجية، ومكاتب شحن البضائع الداخلية.

وتضمن قرار الهيئة رقم / 994 / ق.م تاريخ 31/8/2022 أن تعتمد نتائج الربط الالكتروني للفواتير المصدرة أساساً في تدقيق البيانات الضريبية للمكلفين الملتزمين بالربط مع الإدارة الضريبية لأعمالهم عن عام 2023 وما بعد، للوصول إلى الربح الصافي الخاضع للضريبة، استناداً لأحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته ولاسيما أحكام الفقرة /أ/ من المادة /7/ منه: “يتألف الربح الصافي من مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمال المكلف الخاضعة لهذه الضريبة على اختلاف أنواعها بعد أن تحسم منها الأعباء والنفقات التي تقتضيها ممارسة هذه الأعمال أو التي تلازم نوع العمل”.