بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية لدى المصارف العامة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 24 لعام 2022 الذي يقضي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 2.5 بالمئة إلى 10 بالمئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية.
وبموجب القانون الجديد أصبح بالإمكان توزيع نسبة تصل إلى 10 بالمئة من الربح الصافي للمصرف على العاملين فيه وتضبط حصص العاملين والمشمولين بالحوافز الإنتاجية مجموعة من التعليمات التنفيذية الخاصة بكل مصرف، وفقاً لعدة معايير مرتبطة بتقييم الأداء.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 24
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 21-10-1443 هـ الموافق 22-5-2022 م.
يصدر مايلي :
المادة 1 يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير المالية رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية المحددة بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2007 والمعدلة بموجب أحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 89 لعام 2010 للجهات المشمولة بأحكامه من (2.5) اثنين ونصف بالمئة إلى (10) عشرة بالمئة.
المادة 2 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28-10- 1443 هجري الموافق لـ 29-5-2022 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد