أكد وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب أن القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 يهدف إلى الحفاظ على الخصوصية عند النفاذ إلى الانترنت من ناحية حماية كل ما يتعلق بهذه الخصوصية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية.
وأوضح الوزير الخطيب في تصريح لـ سانا أن القانون يهدف أيضاً إلى الحفاظ على هيبة الدولة كما أنه شدد العقوبات بشقيها المالي والقضائي عند وقوع الجرم على المعلومات المتعلقة بالدولة والموظف المكلف بعمل عام.
وبين الوزير الخطيب أنه كان من الضروري أن يواكب هذا القانون التطورات التقنية الجديدة للحد من التجاوزات المسيئة على الشبكة التي تؤثر سلباً على الدولة والمجتمع لذا تم العمل على إضافة تعديلات للمرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2012 تتوافق مع التطورات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف الوزير الخطيب “تم تخصيص فصل كامل لمهام ومسؤوليات مزودي الخدمات حيث تم اجراء مراجعة شاملة للالتزامات والمهام والواجبات المطلوبة من مقدمي الخدمات وبالتفصيل لكل منهم مزودي خدمة النفاذ إلى الشبكة ومزودي خدمة الاستضافة على الشبكة ومزودي خدمة استضافة التطبيقات على الشبكة حيث تحددت المسؤوليات والالتزامات الفنية المطلوبة من مقدمي الخدمات وأشار وزير الاتصالات إلى أن القانون تضمن إضافة مواد جديدة وتعديل بعضها بما يتواءم ويتوافق مع التطور التقاني ومن المواد المضافة انتحال هوية حساب شخصي و إساءة الائتمان المعلوماتي و الذم الالكتروني و القدح والتحقير الالكتروني و جرائم المساس بالحشمة أو الحياء و النيل من هيبة الدولة و جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية و جرائم الإساءة إلى الأديان والمقدسات والشعائر الدينية و النيل من هيبة الدولة المالية و الجرائم المتعلقة بالبطاقة الالكترونية و التسجيل غير المشروع و الجرائم الواقعة على الدستور.
وأصدر السيد الرئيس بشار الاسد أمس القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعى رقم 17 للعام 2012م