قرار حول مخصصات المخابز من مادة (الدقيق) وعقوبات المخالفة بالوزن والسعر

أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قراراً حول مخصصات المخابز التموينية من مادة الدقيق والعقوبات المترتبة على المخابز المخالفة بما يخص عدد الربطات والوزن والبيع بسعر زائد.

وبينت الوزارة في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه اليوم أن مخصصات المخابز التموينية من مادة الدقيق كما هي ولم يجر أي تخفيض عليها وأن كل مخبز لا يخرج عدد ربطات موازيا لمخصصاته تخفض مخصصاته بمقدار الانخفاض.

وذكر القرار أن كل مخبز يجمع بطاقات أو يبيع لمواطن واحد أكثر من 3 بطاقات يخالف وفق قانون حماية المستهلك الجديد كما تلغى أية سماحية ممنوحة سابقاً للمخابز التموينية بالنسبة لوزن ربطة الخبز التي يجب أن تكون 1100 غرام زائداً 5 بالألف فقط.

وحسب القرار يغرم المخبز التمويني أو المعتمد الذي يبيع ربطة الخبز بأعلى من السعر التمويني بدفع مبلغ يساوي فرق السعر مضروباً بمخصصات المخبز اليومية مضروباً بثلاثة أضعاف ويتم تحصيلها فوراً.

كما يغرم باعة الخبز التمويني والمتاجرون به وفق القرار بمبلغ يعادل الكمية الموجودة لديهم مضروبة بسعر بيعهم مضروبة بعشرة أضعاف وتحصل فوراً وتوقف مخصصات البطاقات المجمعة لديهم ويحدد مبلغ التغريم بالنسبة لنقص الوزن بفرق وزن الربطة مضروباً بمخصصات المخبز مضروبا بثلاثة أضعاف تحصل فوراً.

وحول المخبز التمويني الذي يضبط بسرقة الدقيق والاتجار به بين القرار أنه يتم رقن قيده ويعطى لمستثمر جديد أما بالنسبة للمخابز الآلية فبين القرار أنه يرفع اسم المدير لصرفه من الخدمة والمخابز التي تعمل بنظام الإشراف يلغى عقد المشرف فوراً.

وأكدت الوزارة في قرارها أن جميع المخالفات المذكورة ينظم الضبط التمويني اللازم لها وفقاً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 8 المتعلق بقانون حماية المستهلك والذي صدر في نيسان العام الماضي لافتة إلى أن المؤسسة السورية للمخابز ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تلتزم بالتطبيق الحرفي لهذا القرار وتنظم المخالفات بحق مدير المخبز المخالف أو معاونه إذا كان الأخير قائماً بالعمل.