أقر مجلس الشعب في جلسته السابعة عشرة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 51 لعام 2001 وتعديلاته وأصبح قانوناً.
ووافق المجلس بالأكثرية على مجمل مواد مشروع القانون المذكور وهي تتناول الأحكام المتعلقة بمن صنع المسدسات الحربية أو بنادق الصيد أو أسلحة التمرين أو أي أسلحة حربية أخرى أو ذخائرها ومن هرب أو شرع في تهريب أسلحة أو ذخائر بقصد الاتجار فيها وكل من حاز أسلحة أو ذخائر وهو عالم بأنها مهربة بقصد الاتجار فيها.
ويعفى من أي عقوبة بموجب المادة 9 من مشروع القانون الحائزون على أسلحة حربية غير قابلة للترخيص أو ذخائرها إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذه بينما يعفى الحائزون على أسلحة أو ذخائر أو ألعاب نارية مخالفة إذا طلبوا ترخيصها أو قاموا بتسليمها خلال التسعة أشهر المذكورة وكذلك الحائزون على مفرقعات أو كاتمات أو مخفضات الصوت أو المناظير إذا قاموا بتسليمها خلال تسعة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الداخلية اللواء محمد الرحمون والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.