عقد مجلس الشعب اليوم جلسته الرابعة عشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وأكد رئيس المجلس في كلمة له أنه في الذكرى السنوية الرابعة بعد المئة لوعد بلفور المشؤوم من الضروري إجراء مراجعة تاريخية لاستخلاص العبر والدروس من أبعاد هذا الوعد المشؤوم السياسية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة وما تسبب به من مآس ومعاناة إنسانية كبيرة للشعب الفلسطيني ارتدت تأثيراته على المنطقة العربية بشكل عام وسورية بشكل خاص.
وأوضح صباغ أن ما مرت به سورية وتتعرض له من حروب وحصارات جائرة شملت جميع مناحي الحياة ما هو إلا نتيجة تمسكها بمواقفها المبدئية الثابتة حيال القضايا العربية والقومية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وهي ماضية في هذا النهج المعمد بدماء الشهداء الأبرار حتى تحقيق النصر النهائي بالتفاف شعبها الوفي وجيشها الباسل حول قيادتها الحكيمة.
وفي مداخلاتهم أكد عدد من أعضاء المجلس أن سورية كانت وستبقى ثابتة على مواقفها الرافضة لكل شكل من أشكال الاحتلال وداعمة للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني لاسترداد كل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة لافتين إلى أن ما يتعرض له الشعب السوري اليوم من حرب إرهابية ظالمة ما هو إلا حلقة في سلسلة من المخططات الاستعمارية التي حيكت ضد المنطقة ابتداء من وعد بلفور وصولاً للحصار الظالم المفروض على سورية حالياً.
بعد ذلك تابع المجلس مناقشة مواد مشروع القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية حيث وافق على المادتين 11 و12 اللتين أعيدت مناقشتهما من قبل (لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية بالمجلس) وإجراء عدة تعديلات عليهما وهما تتعلقان برسوم معاينة المواشي وذبحها في المسالخ والأماكن المحددة من قبل الوحدات الإدارية والغرامات المفروضة على كل من يذبح حيواناً معداً للاستهلاك البشري بقصد البيع خارج المسلخ أو المكان المحدد.
وتتناول المادتان المذكورتان أيضاً الغرامات المفروضة بحق كل من يذبح خارج المسلخ أو المكان المحدد حيواناً غير معد للاستهلاك البشري أو يعرض أو يقدم للبيع أو يبيع لحماً غير صالح للاستهلاك البشري وكذلك الرسوم التي تستوفيها الوحدات الإدارية لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء إصلاح أو تعديلات في حالة البناء ورسوم نفقات التخطيط والكشف الصحي وشروط تمديد فترة سريان صلاحية رخصة البناء.
وعقب نقاش مستفيض وافق المجلس على المادة 13 من المشروع والتي تتعلق برسوم تعبيد وتزفيت الطرق للمرة الأولى من قبل الوحدات الإدارية ورسوم الأرصفة بما فيها الأطاريف التي تنشأ أمامها والرسوم المستوفاة من مالكي أقسام العقارات المجاورة للطرق والأرصفة في حال كان الطابق الأرضي يضم متاجر أو مخازن تجارية أو مكاتب مهنية أو استثمارية.
كما نصت المادة ذاتها على أنه لا يحق للوحدة الإدارية استيفاء رسوم تعبيد وتزفيت الطرق أو إنشاء الأرصفة أكثر من مرة كل عشر سنوات بينما تحدد تكاليف الأرصفة والأطاريف والتعبيد والتزفيت بقرار من المجلس المحلي للوحدة الإدارية ويجوز تحصيل رسوم التعبيد والتزفيت والأرصفة مسبقاً قبل تنفيذها شريطة إعداد الأضابير الفنية للمشاريع وتنفيذها خلال السنة التي تستوفى فيها الرسوم والسماح بتقسيطها في حال طلب المكلف ذلك.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء