كيف تحفظ مديرية العمل حقوق العاملين في منشآت القطاع الخاص والأهلي والمشترك؟

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب المنشأة في القطاع الخاص والأهلي والمشترك والحفاظ على حقوقه وضمان القيام بعمله في ظروف صحية سليمة والإشراف على تطبيق الأحكام المتعلقة بهم وبتشغيل النساء والأحداث واقتراح المهن التي لا يجوز مزاولتها أو وفق بعض الشروط الصحية والفنية من المهام التي تقوم بها مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

كما تقوم مديرية العمل وفقا لمديرها محمود دمراني بالإشراف على النظام الداخلي للمنشأة والتأكد من إشراك العامل في التأمينات الاجتماعية لأنه إلزامي ولا يحق لصاحب العمل والعامل الاتفاق على غير ذلك ومن حق كل مواطن عربي سوري أن يشمل بالضمان الاجتماعي وهو جزء منه.

ويعتبر إعداد تقرير سنوي لنتائج الزيارات التفتيشية التي تقوم بها دوائر العمل الصناعي التابعة لمديريات الشؤءون الاجتماعية والعمل في المحافظات وإرسالها الى الإدارة المركزية ليتم تحويلها إلى قرارات لفرض الغرامات بحق المخالفين من أصحاب المنشآت من أهم الأعمال التي تقوم بها المديرية حيث بلغ عدد قرارات الغرامات منذ عام 2016 وحتى 2021 (1458) قراراً بلغت قيمتها نحو202 مليون ليرة سورية وفق دمراني.

وأوضح دمراني في لقاء مع وكالة سانا أن التفتيش على المنشآت يتم إما بشكل دوري ضمن خطة موضوعة مسبقاً لا تقل عن زيارة واحدة في السنة أو بشكل مفاجئ بناء على شكوى مقدمة من أحد العاملين سواء على موقع الوزارة ودون ذكر اسمه أو من خلال المديرية الفرعية في المحافظة وتتسم بالسرية لتقوم بعدها لجنة مؤلفة من مفتش العمل ومفتش التأمينات الاجتماعية وممثل عن النقابة المختصة بزيارة فورية للمنشأة وأخذ إفادات عدد من العاملين ويتم التحقيق بالموضوع وفي حال وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراء اللازم.

وعن آلية التفتيش على المنشأة بين دمراني أنه يتم إبراز البطاقة التفتيشية من اللجنة التي تقوم بدورها بالتحقق ما إذا كان العامل مشتركا بالتأمينات الاجتماعية ومن وجود عقد عمل للعامل على ثلاث نسخ ونسخة بالإنكليزية إذا كان العامل أجنبيا وتحدد ضمنه مدة العقد مشيرا إلى أنه لا يجوز اختبار العامل لأكثر من ثلاثة أشهر ولمرة واحدة فإما أن يقوم صاحب المنشأة بإنهاء عمله لعدم صلاحيته أو يبقي عليه إضافة للتأكد من أجر العامل والذي يبلغ حده الأدنى 71515 ليرة سورية ويجوز تكليف العامل بعمل إضافي لساعتين يتقاضى عليه أجرا مضاعفا تزداد قيمته ليلاً.

كما يجب على كل منشأة بلغ عدد العاملين فيها أكثر من 15 عاملا أن يكون لديها نظام داخلي معتمد من الوزارة يعلن في مكان العمل بشكل ظاهر يتضمن شروط العمل وظروفه والتزامات صاحب العمل وحقوق العامل من إجازات وعطل رسمية والترفيع الدوري والمكافآت والزيادة الدورية للأجور كما تبرز حقوق صاحب العمل والتزامات وواجبات العامل تجاهه ولائحة الجزاءات وفق مدير العمل الذي أشار إلى أن عدد الأنظمة الداخلية المعتمدة من الوزارة بلغ 493 نظاماً داخلياً.

ولفت دمراني الى أن الصحة والسلامة المهنية تشكل احدى أهم النقاط التي يتم التفتيش عن مدى الالتزام بها في المنشأة حيث يتم التأكد من اتخاذ إجراءات السلامة المنصوص عليها في قانون العمل من خلال تكليف عامل اختصاصي بالصحة والسلامة المهنية وكل منشأة يتجاوز عدد عامليها 15عاملاً يجب أن يكون فيها لجنة صحة وسلامة مهنية وإذا كان للمنشأة فروع في المحافظات فيكون هناك لجنة مركزية ولجان فرعية تكون برئاسة صاحب المنشأة أو من يفوضه.

وعن تشغيل الأحداث والنساء أوضح مدير العمل إلى أنه لا يجوز تشغيل الحدث إلا إذا بلغ 15 سنة أو أن يكون حاصلاً على شهادة التعليم الأساسي ووجوب خضوعه لفحص طبي يثبت لياقته لمزاولة العمل وتوضع في ملف العامل وأن يحصل الحدث على موافقة الولي أو الوصي قبل مباشرته بالعمل ويمنع تشغيل الحدث لأكثر من 6 ساعات يومياً كما يمنع تشغيله ليلاً او تكليفه بعمل إضافي مبيناً وجود 24 مهنة لا يسمح للأطفال بمزاولتها كالعمل في المسالخ والمفرقعات والمذيبات والمهن الخطرة التي تضر بصحة الطفل ومن حقه الحصول على إجازة سنوية مدتها 30 يوما بغض النظر عن قدمه.

كما حدد نظام تشغيل النساء الذي أصدرته الوزارة عام 2017 حسب دمراني الأعمال التي يمنع تشغيل النساء فيها وتشغيلهن ليلاً باستثناء بعض الأعمال الإدارية مثل العمل في وسائل الإعلام وذات الصفة الفنية والمحال التجارية والمهن الحرة والمسارح وصالات الموسيقا وشركات الطيران الخاصة ومكاتب السياحة ويحق للمرأة المتزوجة الحصول على إجازة أمومة.

وحول طلبات وقف العمل الكلي أو الجزئي للمنشآت بين مدير العمل في الوزارة أنه لا يجوز إيقاف المنشأة إلا بقرار صادر عن الوزارة بناء على طلب يقوم بتقديمه صاحب المنشأة إلى اللجنة المشكلة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وغرف الصناعة والتجارة والسياحة واتحاد العمال ويجب أن يستوفي الشروط والأسباب التي تستدعي إيقاف المنشأة وإلا تعد المنشأة قائمة واليد العاملة مازالت تعمل لديه.

اختيار المفتش له معايير محددة حيث يجب أن يكون من حملة الشهادة الجامعية في الحقوق أو الاقتصاد وصاحب سيرة حسنة ولم يسبق أن فرض بحقه أي عقوبات وبعد ترشيحه يتم إعداد كتاب للمحكمة لحلف اليمين ثم يتم إصدار بطاقة تفتيشية باسمه وفق مدير العمل الذي أوضح أن المفتش يخضع لدورات تدريبية لافتا الى ان عدد المفتشين بلغ 60 وتعمل الوزارة من خلال المسابقات على زيادة عددهم.