عدل مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين حدود التزامات جهة التأمين بالنسبة للتعويضات عن الأضرار الجسدية والوفاة الناجمة عن حوادث السيارات المؤمنة تأمينا الزاميا والتي زادت بنسبة الضعف على أن تكون نافذة اعتبارا من منتصف تشرين الاول الجاري.
وجاء في مقدمة التعديلات وفقا لقرار مجلس الإدارة الذي تلقت سانا نسخة منه تعديل حدود التزامات جهة التأمين بالنسبة لتعويض الوفاة حيث أصبح 5 ملايين ليرة عن كل وفية للورثة الشرعيين بدلا من 5ر2 مليون ليرة.
بينما أصبح تعويض العجز الدائم محددا بنسبة العجز المقررة مضروبة بـ 5 ملايين ليرة للمصاب الواحد وتعويض الحمل 600 ألف بدل 300 ألف ليرة وتعويض التعطل عن العمل بحد أقصى 6 أشهر لكل متضرر لتصبح 100 ألف ليرة شهريا لأول ثلاثة أشهر بدلا من 50 ألف ليرة و50 ألف ليرة للأشهر المتبقية بدلا من 25 ألف ليرة.
كما حددت نفقات العلاج والتداوي الفعلية بناء على القرار بحد أقصى 5ر1 مليون ليرة لكل متضرر بدلا من 750 ألف ليرة وتعويض الأضرار المادية للغير بحد أقصى 3 ملايين ليرة للمتضرر الواحد.
يذكر أن القرار عدل حدود التزامات جهة التأمين في التعويضات الواردة في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1915 لعام 2008 الذي تلتزم بموجبه شركة التأمين المصدرة لعقود التأمين بضمان التعويضات الناتجة عن المسؤولية المدنية التي تقع على عاتق مالك المركبة أو حائزها أو سائقها عن الأضرار الجسدية والمادية التي تلحق بالغير بسبب استعمال المركبة ضمن الأراضي السورية فقط.