كشف مصدر مسؤول في إدارة المرور في دمشق أنه سيتم تسيير دوريات لمراقبة الخطوط ورصد السرافيس التي تتغيب عن الخط لموافاة المحافظة بها لاتخاذ إجراء بحقها على الأقل منع هذه السرافيس من تعبئة المازوت.
و بيّن المصدر أن مهمة هذه الدوريات أيضاً رصد أماكن الازدحام لتأمين باصات من شركة النقل الداخلي لتأمين ركوب للمواطنين، مؤكداً أن هناك تواصلاً مع شركة النقل الداخلي في هذا الخصوص وخصوصاً الخطوط الأكثر حاجة.
المصدر أشار إلى أن هناك نقصاً على بعض الخطوط في دمشق بسبب وجود مشكلات إجرائية متعلقة بتعبئة مادة المازوت.
وأكد أنه سوف تتم مخالفة أي سائق سرفيس يخالف التسعيرة الجديدة بعد توزيع لصاقات التعرفة على الميكرو باصات، متوقعاً أن يتم اليوم توزيع لصاقات التعرفة الجديدة على الباصات والسرافيس وأن شرطة المرور سوف تؤازر هندسة المرور في المحافظة بتوزيع هذه اللصاقات.
ولفت المصدر إلى أنه تم التشديد على باصات النقل الداخلي الخاصة حتى تعمل بكامل طاقتها حتى لا يكون هناك ازدحام وتأمين ركوب المواطنين، مشيراً إلى أن هناك تجاوباً إيجابياً من شركة النقل الداخلي العامة في موضوع تسيير الباصات.
وبيّن أن دوريات المرور ستكون بمؤازرة لدوريات التموين لضبط المخالفين من السائقين، مبيناً أنه في حال تم تنظيم الضبط من إدارة المرور فإنه ستتم إحالة المخالف إلى محكمة السير في حين دوريات التموين تنظم الضبط وفق قانون حماية المستهلك الجديد وإحالة المخالف إلى القضاء.
من جهته أوضح رئيس نيابة محكمة السير في دمشق مهند خلّو آغا أنه في حال تقدم المواطن بشكوى إلى محكمة السير بحق أي سرفيس يتقاضى تعرفة زائدة عن التعرفة النظامية فإنه تتم إحالة الشكوى إلى فرع المرور للتأكد من صحة الشكوى ومن ثم توقيف صاحب السرفيس وحجز المركبة ومن ثم تحويله إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السير.
و بيّن خلّو آغا أن المادة 31 من قانون السير تنص على أن مخالفة تعرفة أجور النقل بالنسبة للسرافيس وعدم تشغيل العداد أو وضعها في مكان يحجب الرؤية بالنسبة للتكاسي العمومية هي عقوبة الحبس من 10 أيام إلى شهر وغرامة مالية هي 15 ألف ليرة وحذف ثماني نقاط إضافة إلى حجز المركبة، كاشفاً أنه يرد يومياً نحو أربعة ضبوط زيادة تعرفة.
وأشار إلى أن «المرور» تقوم بتسيير دوريات لضبط مخالفات التعرفة الزائدة عبر سؤال الركاب وفي حال ضبطت المخالفة فهذا يعتبر جرماً مشهوداً ويتم إيقاف السائق مباشرة وإحالته إلى المحكمة بعد تنظيم الضبط بحقه لتطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السير.
وفيما يتعلق بموضوع التغيب عن الخط أوضح أن هذا الموضوع يخضع لرقابة فرع المرور والمحافظة التي هي تصدر العقوبة بقرار من المحافظة، مشيراً إلى أنه لا توجد عقوبة منصوص عنها في قانون السير تخص هذا الموضوع.
ولفت خلّو آغا إلى أن محكمة السير معنية بتطبيق قانون السير، في حين قانون حماية المستهلك الجديد هو خاص بوزارة التموين.
الوطن