إذا كان سقف مخبر الجمارك 25 مليون ليرة بعد التخفيض..ما هي سقوف الآخرين بالجمارك..؟ وما كانت نسبتها قبل التخفيض!

أصدر وزير المالية كنان ياغي قراراً عدل بموجبه توزيع الغرامات الجمركية لمخبري دائرة الجمارك لتصبح نسبة من المبالغ المحصلة لا تتجاوز 5 بالمئة من المبالغ المحصلة كغرامات بعد اقتطاع حصة الخزينة وغيرها وذلك عندما يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة مع مراعاة أنه تنخفض النسبة المذكورة إلى 2 بالمئة عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه.

كما حدد القرار سقف المبالغ المذكورة أعلاه بما لا يتجاوز 25 مليون ليرة سورية وما زاد عنه يحول إيراداً للخزينة العامة.

كما تضمن القرار أنه يوزع الباقي من مقدار الغرامات المحصلة بعد اقتطاع حصة الخزينة العامة وفق ما هو محدد في المادة /289/ من قانون الجمارك رقم /38/ لعام 2006 وفق ما يلي 10 بالمئة للحاجزين ولمن عاونوا في اكتشاف المخالفة من العاملين في إدارة الجمارك حصراً بدلاً من 15 بالمئة كما كان معمولاً به سابقاً حيث تكون حصة الحاجزين 8 بالمئة وحصة المتدخلين 2 بالمئة فقط. و1 بالمئة للرؤساء. و5 بالمئة للصندوق المشترك للعاملين في إدارة الجمارك. و3 بالمئة للصندوق التعاوني للعاملين في إدارة الجمارك و21 بالمئة لصندوق مكافحة التهريب ويحدد سقف صندوق مكافحة التهريب في إدارة الجمارك بمبلغ مليار ليرة سورية وما زاد عليه يحول إيراداً للخزينة العامة.

وفي توضيح لمدير في الجمارك بين أن القرار خفض نسبة مخبري الجمارك حيث كان يتقاضي المخبرين العاملين مع الجمارك نسبة (واحد على أربع وعشرين) من إجمالي غرامات القضية في حال كان الإخبار مباشراً ونسبة (واحد على اثني عشر) في حال كان الإخبار غير مباشر، وذلك قبل اقتطاع حصة الخزينة وغيرها في حال يؤدي الإخبار المسجل أصولاً إلى تحقيق قضية جزائية مباشرة مع مراعاة أنه كانت تخفض الحصة المذكورة إلى (1/24) عندما يكون الإخبار غير مباشر حسب أهمية المعلومات الواردة فيه وتحدد استحقاقات المخبر من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة، مضيفاً: وفي حال تعدد المخبرين في القضية الواحدة توزع الحصة بينهم حسب أهمية دور كل منهم من قبل الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة.

ويجوز حرمان المخبر من الحصة المقررة للمخبرين من الجهة المخولة بعقد التسوية عن المخالفة عندما يثبت تدخل المخبر أو اشتراكه في التهريب أو تحريضه عليه وتحول هذه الحصة إلى الخزينة. وتكون قرارات تحديد حصة المخبر أو حرمانه منها قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.

كما يجوز للمدير العام للجمارك أو من يفوضه تخصيص مكافآت للمخبرين الذين يقدمون إخبارهم إلى الدوائر الرسمية الأخرى في المخالفة الجمركية شرط أن تراعى في إعداد مستندات الإخبار النظم المعمول بها في الجمارك وأن يسلم الإخبار ضمن مغلف سري للغاية إلى مدير الجمارك المختص قبل تحقيق المخالفة وأن يكون المخبر من العاملين في تلك الدوائر.

الوطن