أكد مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم منذر ونوس أن ما تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استحقاق ضريبة البيوع العقارية في حال النكول عن عقود بيع العقارات لدى الدوائر المالية “غير دقيق ومناف للحقيقة في بعض جوانبه”.
وأوضح ونوس في تصريح لمندوب سانا أن المقصود بـ “النكول” الموجب لضريبة البيوع العقارية هو طلب إلغاء عملية البيع بعد إتمام توثيقها وتسجيلها لدى الدوائر المالية بما في ذلك الحصول على الموافقة اللازمة أي بعد أن تكون عملية البيع تامة الأركان ومستحقة للضريبة.
وبين ونوس أن بعض أصحاب المكاتب العقارية والمضاربين يلجؤون عملياً لتكرار عمليات “النكول” في البيع بهدف التهرب من الضريبة على البيوع العقارية ورسم التسجيل العقاري وذلك بتجيير عملية بيع العقار من مشترٍ إلى مشترٍ آخر وبهذه الحالة تتم إعادة بيع العقار والنكول به عدة مرات قبل تسجيله في المصالح العقارية.
وقانونياً لفت ونوس إلى أن البيع العقاري الذي تترتب عليه ضريبة البيوع العقارية “يعد تاماً” بموجب التشريعات السورية والاجتهادات باكتمال المعاملة المالية وتسديد الضريبة المتوجبة بعد الحصول على الموافقة اللازمة أصولاً واستلام الوثيقة المشعرة ببراءة الذمة لاستعمالها في إجراء معاملة التسجيل العقاري أصولاً فإذا تبع ذلك نكول المتعاقدين عن البيع فإن الضريبة المستوفاة لا ترد لدافعها.
ويشير ونوس إلى أنه عند عرض القضية على القضاء المختص بناء على طلب من أحد الخصوم فإن ضريبة البيوع العقارية تتوجب كاملة في حال قيام القضاء بتثبيت البيع بحكم مكتسب الدرجة القطعية أما إذا انتهى الحكم لاعتبار عقد البيع غير مستكمل لشرائطه القانونية وإلى رفض تسجيل العقار على اسم المشتري فتعاد السلفة المستوفاة على حساب الضريبة من قبل المحاكم عند تسجيل الدعوى إلى مسلفها.
وبالنسبة للحالة ذاتها المتمثلة بالعرض على القضاء يتابع ونوس: إنه إذا كان المدفوع كامل الضريبة للدوائر المالية فلا ترد قيمتها إلى دافعها ويبقى لمن سددها الحق بالرجوع على المتعاقد معه في حال ثبوت أن عدم اكتمال عملية نقل الملكية ناشئ عن خطأ أو إهمال من قبله.
وسيم العدوي
المصدر:سانا