تابع مجلس الشعب في جلسته الثانية والعشرين من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثالث المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار.
ووافق المجلس بالأكثرية على المواد من 28 ولغاية 52 وتتناول في فقراتها حقوق المستثمرين ومنها فتح الحسابات المصرفية والحصول على التسهيلات الائتمانية وتحويل الأرباح والفوائد السنوية للخارج والحصول على تراخيص إقامة وعمل في حين يلتزم المستثمرون بإعلام هيئة الاستثمار السورية بتاريخ مباشرة العمل بالمشروع والتكاليف الاستثمارية الفعلية والتأمين عليه لدى إحدى شركات التأمين العاملة.
كما يتوجب على المستثمر وفقا للمواد المذكورة دفع الضرائب والرسوم المتوجبة وجميع التكاليف المالية المترتبة على المشروع وتقديم أي معلومات او بيانات او وثائق تطلبها الهيئة دون الاخلال بحقوق حماية الملكية الفكرية بينما تحدد أسس تسوية المنازعات الاستثمارية الناشئة عن تطبيق القانون بالطرق التالية.. “الطرق الودية ثم التحكيم ثم القضاء المختص” بالتسلسل.
ويتم بموجب هذه المواد إحداث مركز تحكيم مستقل يسمى “مركز اتحاد غرف التجارة السورية للتحكيم” ووضع نظامه الداخلي ونظام التحكيم فيه من قبل الاتحاد وفقا لقواعد قانون التحكيم النافذ وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويختص بالنظر في المنازعات المدنية والتجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار المبرم بين الجهة العامة المتعاقدة والمستثمر وفقا لأحكام هذا القانون في حال اتفاق الطرفين على اللجوء للتحكيم.
وتنص الأحكام العامة في المواد الموافق عليها على إلغاء إجازة الاستثمار حكما إذا لم يقم المستثمر بتنفيذ المشروع خلال فترة التأسيس المحددة ما لم تكن هناك أسباب مبررة تقبلها هيئة الاستثمار السورية ويكون قرارها معللا في جميع الأحوال بينما يترتب على المستثمر عند إلغاء المشروع أو تصفيته عدد من الواجبات منها “التنازل للغير من المواطنين السوريين عن الملكية العقارية الزائدة عن السقف المحدد قانونا”.
ويحق للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين حسب المواد المشار إليها تحويل خمسين بالمئة من أجورهم وتعويضاتهم الشهرية إضافة إلى كامل تعويض نهاية خدمتهم للخارج عن طريق أحد المصارف العاملة كما تطبق أحكام قانون العمل النافذ وتعليماته التنفيذية فيما يخص إجراءات استقدام وتشغيل الخبراء والفنيين والعمال غير السوريين ومنحهم التراخيص واستيفاء البدلات والكفالات النقدية.
وبناء على المواد يعد جميع العاملين في هيئة الاستثمار السورية المحدثة بالقانون رقم 9 لعام 2007 أي قانون الاستثمار الحالي منقولين حكما مع شواغرهم إلى الهيئة الجديدة بتاريخ نفاذ هذا القانون بذات أوضاعهم وفئاتهم وأجورهم ويحتفظون بقدمهم الوظيفي المؤهل للترفيع ويستمر العاملون المندبون والمؤقتون والمتعاقدون والموسميون والعرضيون بأوضاعهم الحالية وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
وفي ختام الجلسة لفت رئيس المجلس إلى أنه ستتم في جلسة يوم غد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة حول المادتين 6 و12 من مشروع القانون الجديد للاستثمار اللتين تمت إعادتهما للجنة إلى جانب البت في طلبات إعادة المداولة لبعض مواد المشروع المقدمة من قبل عدد من الأعضاء ثم إقرار مجمل مواد مشروع القانون.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل والدولة لشؤون مجلس الشعب المهندس ملول الحسين إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
سانا