كشفت دائرة التحقيق المالي بدمشق أن عدد الدعاوى المسجلة لديها المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية للعام الحالي بلغ 250 دعوى فصل منها 180 والعمل جار على فصل ما تبقى وذلك منذ إصدار المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 القاضي بتطبيق العقوبات الصارمة لكل من يتعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات.
وفي تصريح خاص لمندوبة سانا بين قاضي التحقيق المالي بدمشق فؤاد سكر صعوبة إعطاء وصف وعدد دقيق للضبوط التي تنظم بالجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية بسبب تعدد الجهات المعنية المخولة بقمع هذه الجريمة والتي تتبع في غالبيتها لوزارة الداخلية إضافة إلى الضبوط التي تنظم من قبل الضابطة العدلية المختصة لدى مصرف سورية المركزي ومن خلال فقه الواقع يحدث أحياناً أن تقوم عدة جهات بتنظيم اكثر من ضبط بحق الفاعل عن الواقعة الجرمية نفسها لذلك لا يمكن عملياً إحصاء عدد الضبوط المنظمة في ذلك الشأن مشيرا إلى أن العمل جار في وزارة العدل على أتمتة جميع الدعاوى ذات الطابع المالي والاقتصادي رغبة منها بالارتقاء بالعمل القضائي نظرا للاهمية الخاصة لتلك الدعاوى.
وحول تطبيق المرسوم التشريعي رقم 3 أوضح القاضي سكر ان المرسوم يهدف الى منع ما يسمى دولرة المدفوعات حيث تم لحظ قيام بعض التجار بعرض وبيع منتجاتهم من سلع وخدمات بغير الليرة وطلبهم من المتعامل معهم بتسديد المدفوعات عموماً بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة لافتا إلى قيام بعض المواطنين بطلب تسديد المدفوعات المستحقة لهم بغير الليرة السورية ما شكل عبئا ثقيلا على الدولة والمواطن في آن معاً لتلبية احتياجاتهم من القطع الأجنبي والمعادن الثمينة بحكم زيادة الطلب عليهما الأمر الذي أدى بالنتيجة لارتفاع أسعارها وانخفاض القوة الشرائية لليرة وبالتالي ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغير ذلك من آثار سلبية على الحياة المعيشية للمواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح القاضي أن المرسوم شدد عقوبة من يتعامل بغير الليرة وجعلها عقوبة جنائية الوصف حدها الأدنى سبع سنوات من الأشغال الشاقة المؤءقتة لكل من يتعامل بغير الليرة كوسيلة للمدفوعات مهما بلغت قيمتها ولو كانت دولارا واحدا مع فرض الغرامة المالية على الفاعل بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات علاوة على عدم جواز إخلاء سبيل الجاني في جميع أدوار المحاكمة وإبقائه موقوفاً حتى صدور حكم قضائي من المحكمة المختصة.
وحول المحاكم المختصة بتطبيق المرسوم ونطاق العمل مع المصرف المركزي في معرض تطبيقه أشار قاضي التحقيق المالي بدمشق إلى أن لدى مصرف سورية المركزي ضابطة عدلية متخصصة مهمتها تنفيذ أحكام المرسوم عن طريق قيام تلك الضابطة باستقصاء الجرائم المتعلقة بالتعامل بغير الليرة وملاحقة الفاعلين وجمع الأدلة على فاعلي الجرم والقبض عليهم وتنظيم الضبط اللازم بحقهم ومن ثم تقديمهم موجوداً مع كامل التحقيقات المنظمة بحقهم إلى القضاء.
وأضاف.. هنا يبدأ دور القضاء لمعاقبة كل من يرتكب الجرم المذكور حيث تبدأ أعمال الملاحقة من قبل النيابة العامة المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2013 بتحريك دعوى الحق العام بحق الفاعل وإسناد الوصف القانوني المناسب لما اقترفه من أفعال جرمية معاقب عليها بنص القانون وعندئذ تودع التحقيقات مشفوعة بادعاء النيابة لقاضي التحقيق المالي المختص بالجرائم ذات الطابع المالي والاقتصادي وبدوره يصدر قراره برفع أوراق الدعوى لقاضي الإحالة المختص للنظر باتهام المدعى عليه بجناية التعامل بغير الليرة ولزوم محاكمته عن تلك الجناية أمام محكمة الجنايات الناظرة بالقضايا المالية والاقتصادية المحدثة بالقانون رقم 15 لعام 2015 حيث تقوم محكمة الجنايات بإجراء محاكمته بجلسات علنية وعند ثبوت الفعل الجرمي بحق المتهم يصدر قرار قضائي بحقه يقضي بتجريمه وبجناية التعامل بغير الليرة وتفرض العقوبة اللازمة بحقه أصولاً.
ولفت القاضي سكر إلى أن مصرف سورية المركزي يمثل بهذا النوع من الدعاوى في جميع أدوار التحقيق والمحاكمة من خلال محامي إدارة قضايا الدولة ليطالبوا بالتعويض عن الأضرار التي أصابت المصرف من الأفعال الجرمية المرتكبة من المتهم.
وأكد قاضي التحقيق المالي بدمشق أن لصدور المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020 بالغ الأثر على المواطنين بشكل عام وعلى التجار بشكل خاص ومن خلال عملنا بذلك المجال لاحظنا انخفاض عدد الدعاوى المتعلقة بجرائم التعامل بغير الليرة السورية لحوالي النصف تقريباً بالمقارنة مع عدد الدعاوى التي سبقت صدوره ما يعني أنه حقق ردعا عاما لدى شريحة كبيرة من المواطنين.
سانا