دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم (23) لعام 2020 القاضي بإعفاء القروض الممنوحة سابقاً من المصرف الزراعي التعاوني للمتضررين نتيجة الحرائق التي اندلعت مؤخراً في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم.
وفيما يلي نص المرسوم:
المرسوم التشريعي رقم (23)
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
المادة (1)
يقصد بالكلمات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي المعنى المبين بجانب كل منها:
المصرف: المصرف الزراعي التعاوني
المتضرر: من لحق بممتلكاته أو الأرض التي يستثمرها ضرر نتيجة الحرائق التي اندلعت في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.
المادة (2)
تحدد فترة الأضرار من الحرائق التي لحقت بالمتضررين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي من 8-10-2020 ولغاية 12-10-2020 لمحافظات حمص وطرطوس واللاذقية ومن 31-8-2020 ولغاية 11-9-2020 لمحافظة حماة.
المادة (3)
أ- تعفى القروض الممنوحة من المصرف سابقاً للمتضررين سواء أكانت مستحقة أم غير مستحقة من كافة الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها مرصودة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
ب- تتم جدولة أرصدة رأسمال القروض المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعي بتاريخ نفاذه ولمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة. وذلك بعد استبعاد الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة عليها. على أن يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-8-2021.
ج- لا ترد الفوائد العقدية وغرامات التأخير وفوائدها المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي وتعد إيراداً للمصرف.
المادة (4)
يقوم المصرف بإعادة إقراض المتضررين الراغبين بذلك سواء ممن تمت جدولة قروضهم أو غيرهم من المتضررين بقروض قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بنسبة 100 بالمئة للغاية المطلوب إقراضهم لأجلها مع منحهم فترات السماح وبما يتناسب مع نوع القرض وحسب نظام عمليات المصرف وفق الأحكام والشروط المبينة بهذا المرسوم التشريعي.
المادة (5)
يسقط حق المقترض في الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا تخلف جزءاً أو كلاً عن سداد أحد أقساط الدين إلى ما بعد استحقاق القسط التالي دون سبب قانوني ويطالب المقترض عندئذ بسداد القرض مع الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير المترتبة علية وتعاد أرصدة القروض المشمولة بأحكامه إلى حساباتها الأصلية ويتبع المصرف طريق التنفيذ الإجباري على أموال المتعامل وفق أنظمته وتعليماته النافذة.
المادة (6)
يستفيد من أحكام هذا المرسوم التشريعي المتضررون الحاصلون على القروض الممنوحة عن طريق المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث.
المادة (7)
أ- تخضع ارصدة رأسمال القروض التي تمت جدولتها بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي لفائدة عقدية بمعدل 11 بالمئة سنوياً.
ب- تخضع القروض الجديدة الممنوحة للمتضررين بمعدل فائدة 3 بالمئة تدفع بالكامل من برنامج دعم أسعار الفائدة.
المادة (8)
تستمر القروض المجدولة بالضمانات السابقة ذاتها ويبقى المدينون جميعهم أصلاء وكفلاء وورثة الأصلاء ممن آلت إليهم الملكية أو حق الاستثمار ملتزمين بسداد الدين حتى الوفاء التام.
المادة (9)
على المصرف التنسيق مع مصرف سورية المركزي بجدولة كافة أرصدة الديون المترتبة عليه بما يعادل القروض المجدولة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي مع مراعاة أحكام المادة (6) منه وذلك لمدة عشر سنوات على أقساط سنوية متساوية وتواريخ استحقاق موحدة يستحق القسط الأول منها بتاريخ 1-8-2021.
المادة (10)
يقوم كل فرع من فروع المصرف بإعادة تجهيز عشرة أسناد دين ممهورة بالخاتم الرسمي لكامل المديونية المترتبة عليه تجاه مصرف سورية المركزي موقوفة بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي وتقديمها لفرع مصرف سورية المركزي المعني لإعادة جدولتها وفق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم التشريعي.
المادة (11)
يتم تجهيز القروض الممنوحة للمتضررين وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي لدى مصرف سورية المركزي بنسبة 100 بالمئة من كامل مبلغ رأس مال القروض.
المادة (12)
يستفيد المتضرر الحاصل على تسهيلات ائتمانية من أحد المصارف العاملة من أحكام هذا المرسوم التشريعي وإن كانت درجة تصنيفه الائتماني في المرحلة الثانية أو الثالثة وفق ضوابط مجلس النقد والتسليف.
المادة (13)
يحدد المتضررون ممن يحق لهم الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي بموجب قوائم تصدر عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي وتحدد البيانات المطلوب إدراجها بهذه القوائم بموجب التعليمات التنفيذية.
المادة (14)
يستمر العمل بأحكام القانون (26) لعام 2015 الخاص بالتسويات للراغبين بجدولة ديونهم وفق أحكامه.
المادة (15)
لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي على القروض الممنوحة عن طريق بنك الاستثمار الأوروبي.
المادة (16)
تحدد فترة سريان أحكام هذا المرسوم التشريعي بستة أشهر تبدأ من تاريخ نفاذه.
المادة (17)
تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي بقرار من وزير المالية.
المادة (18)
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق 3-3-1442 هجري الموافق 20-10-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد