أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
سانا